العلامة المجلسي
264
بحار الأنوار
وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابة عليها الجلجل ؟ ( 1 ) قال : إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلا بأس . وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها . وسألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمه فلا يأخذ . وسألته عن أخذ الشاربين أسنة هو ؟ قال : نعم . وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أيصلح أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب . وسألته عن جعل الآبق والضالة ، ( 2 ) قال : لا بأس . وسألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال : لا . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله ( 3 ) قبلته وجانبيه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال : لا بأس . وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله ( 4 ) وهي قائمة ؟ قال : لا تحمل وهي قائمة . وسألته عن الأضحية ، قال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة . وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : ( وجهت وجهي للذي فطر
--> ( 1 ) الجلجل : جرس صغير . ( 2 ) الجعل : أجر العامل . ( 3 ) كوى جمع الكو والكوة : الخرق في الحائط . ( 4 ) في نسخة : فتحملها وهي قائمة .